أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة المرأة على الجنازة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة المرأة على الجنازة
معلومات عن الفتوى: صلاة المرأة على الجنازة
رقم الفتوى :
9184
عنوان الفتوى :
صلاة المرأة على الجنازة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل يجوز للمرأة أن تصلى على الجنازة؟ .
نص الجواب
أجاب : نعم يجوز، حيث لا يوجد دليل بمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الرجال عليه ، والروايات ضعيفة، ولكن لم يثبت أن النساء مُنعن من الصلاة عليه وقد أمرت عائشة -رضى اللّه عنها- أن يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه ، وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمته أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم صلين عليه .
وقال النووى : ينبغى أن تسن لهن الجماعة كما تسن فى غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف ، وقال مالك : يصلين فرادى .
فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: